المجلس يوافق على مشروع قانون «تنظيم المحاماة» في مداولته الاولى

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الإثنين في المداولة الأولى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.

وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 37 عضوا ورفض 18 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن (مهنة المحاماة) المقدمة من بعض الأعضاء ومشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتشمل إحدى المواد أن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام وللمحامين غير المشتغلين جدول خاص وتحفظ هذه الجداول بمقر جمعية المحامين وتودع نسخة منها في مقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

ونصت مادة أخرى على أنه "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيشه أو تفتيش مكتبه بسبب يتعلق بأداء المهنة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ويجب عليه أن يخطر رئيس جمعية المحامين بذلك فورا ولرئيس الجمعية أو من يفوضه أن يحضر إجراءات التحقيق كما له أن يطلب صورة من أوراق التحقيق بغير رسوم.

وفيما عدا حالات الجرم المشهود والجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ إجراء جزائي نحوه عن جريمة تتعلق بأداء المهنة أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو من يفوضه ويخطر رئيس جمعية المحامين بذلك.

وتقضي مادة أخرى بأنه "لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية: 1- رئاسة مجلس الأمة.

2- رئاسة المجلس البلدي.

3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.

ويستثنى من حكم البند الثالث المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين كما يستثنى أيضا أساتذة القانون الكويتيون العاملون في الجامعات الكويتية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ألا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد أو ما يعادلها وبشرط الحصول على إذن خاص من جهة العمل.

وتحظر المادة السابقة على المحامين من أعضاء مجلس الأمة أو المجلس البلدي قبول الوكالة بالخصومة أو المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو تساهم فيه بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.

وأشارت مادة أخرى إلى أتعاب المحامي يتقاضاها وفقا ل"العقد المحرر بينه وبين الموكل ويعتبر هذا العقد هو الحاكم. ولا يجوز إعادة تقدير هذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو عدم وفاء المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو عدم وجود اتفاق مكتوب على تحديد الأتعاب وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مشفوعا برأي جمعية المحامين. وإذا تفرعت عن الدعوى الأصلية موضوع الاتفاق أعمال أخرى ف"للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها ما لم ينص العقد المبرم بينه وبين الموكل على خلاف ذلك".

وأجازت مادة أخرى "الاتفاق على أن يتولى مركز التحكيم بجمعية المحامين الفصل في المنازعات الخاصة بأتعاب المحامين".

ونصت مادة أخرى على انه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية يعاقب المحامي على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو النيل من شرفها أو الحط من قدرها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- شطب الاسم من الجدول.

ويترتب على عقوبة الوقف نقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة الوقف.ولا تحسب مدة الوقف ضمن مدة التمرين أو المدة اللازمة للقيد في الجداول. وتعتبر مزاولة المهنة خلال مدة الوقف مخالفة تأديبية عقوبتها شطب الاسم من الجدول بصفة نهائية.

ويعد من قبيل الإخلال بواجبات المهنة على الأخص: إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع خصومه وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل له وعدم تسليم الأموال والحقوق التي حصلها نيابة عنه وعدم المحافظة على أصول المستندات المسلمة إليه أو الامتناع عن ردها دون مسوغ قانوني والإهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضياع الحق أو سقوط المواعيد والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون له الحق في ذلك.

وجاء في نص مادة أخرى التالي "تنشئ جمعية المحامين معهدا يسمى معهد الكويت للمحاماة وتضع له لائحة داخلية ويكون تحت إدارة ورقابة مجلس إدارة الجمعية.

ويختص المعهد بالإشراف على تطوير المهنة ودعم المحامين وتأهليهم ورعايتهم وعقد الدورات التدريبية للمحامين تحت التمرين وغيرهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمعهد.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

شاهد أيضاً

فيصل الكندري لرئيس الوزراء: عدم حضور الجلسات تهميش لدور مجلس الأمة.. وأمامك فرصة لإصلاح الوضع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.